الشهيد الثاني

418

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

حكم العقد كما بطل حكم السابق في السابق « 1 » وكذا يسقط حكم الظهار لو اشتراها غيره وفسخ العقد ثمّ تزوّجها المظاهر بعقد جديد . « ويجب تقديم الكفّارة على المسيس » لقوله تعالى : ( من قبل أن يتماسّا ) « 2 » « ولو ماطل » بالعود أو التكفير « رافعته إلى الحاكم فيُنظِره ثلاثة أشهر » من حين المرافعة « حتّى يُكفّر ويفيء » أي يرجع عن الظهار مقدّماً للرجعة على الكفّارة كما مرّ « 3 » « أو يطلّق ويُجبره على ذلك بعدها » أي بعد المدّة « لو امتنع » فإن لم يختر أحدهما ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما عيناً . ولا يطلّق عنه ، كما لا يعترضه لو صبرت . * * *

--> ( 1 ) وهو في ما إذا طلّق بائناً ، أو رجعيّاً وانقضت العدّة . ( 2 ) المجادلة : 3 . ( 3 ) في الصفحة 415 .